الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف/المادة 68واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

المادة ٦٨

المادة 68

للهيئة إغلاق الشكوى أو البلاغ في أي مرحلة من مراحل الاستدلال، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كان موضوع الشكوى أو البلاغ منظورًا أمام جهة قضائية مختصة، وفقًا لأحكام النظام، أو سبق الفصل فيه بحكم نهائي. 2- إذا سبق للهيئة النظر في الشكوى أو البلاغ ذاته، ولم يقدم ما يثبت وجود وقائع جديدة من شأنها تغيير نتيجة نظر الشكوى أو البلاغ. 3- خلو البلاغ أو الشكوى من المعلومات أو الوثائق المؤيدة، أو ثبوت استناده إلى معلومات أو مستندات غير صحيحة. 4- إذا كان موضوع الشكوى أو البلاغ خارج نطاق اختصاص الهيئة. 5- إذا وجد سبب نظامي يحول دون الاستمرار في إجراءات النظر في الشكوى أو البلاغ. 6- إذا ثبت للهيئة كيدية الشكوى أو البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات النظامية حيال مقدمها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، المادة (68)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-المؤلف/art/68

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٧كل مواد النظامالمادة ٦٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية