الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف/المادة 64واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

المادة ٦٤

المادة 64

يشترط لقبول الشكوى لدى الهيئة ما يأتي: 1- أن تُقدَّم الشكوى من صاحب الحق، أو من يمثله بموجب تفويض نظامي، مع إرفاق ما يثبت الصفة والتمثيل النظامي. 2- إرفاق تقرير فحص فني يوضح وقائع التعدي ومحل الادعاء وموضعه، بما يمكّن الهيئة من فحص الشكوى، مع إرفاق نسخة منه أو رابط إلكتروني مباشر له أو أي وسيلة معترف بها تقنيًّا تتيح فحصه. 4- إشعار الطرف المعتدي -وأي جهة ساهمت في التعدي- بالمخالفة قبل تقديم الشكوى، متى رأت الهيئة إمكانية ذلك بحسب طبيعة المخالفة. 4- ألا تكون الشكوى مقدمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ وقوع المخالفة. 5- تقديم تعهّد من صاحب الحق بعدم وجود دعوى منظورة حاليًا أمام جهة قضائية في ذات الموضوع. 6- تقديم تعهّد من صاحب الحق بقدرته على إتاحة العمل الأصلي محل الادعاء للهيئة لفحصه متى طُلب ذلك. 7- ألا تكون الهيئة قد سبق لها نظر الشكوى ذاتها، ما لم يقدم ما يثبت وجود وقائع جديدة من شأنها تغيير نتيجة نظر الشكوى. وللهيئة عدم قبول الشكوى أو تعليق النظر فيها إلى حين استيفاء أيٍّ من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ولها عند الاقتضاء طلب متطلبات إضافية لازمة للفحص الفني، بحسب طبيعة العمل محل الشكوى.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، المادة (64)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-المؤلف/art/64

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٣كل مواد النظامالمادة ٦٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية