اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف
المادة ٣٢
المادة 32
يشترط للحصول على الترخيص الإجباري ما يأتي:
1- الالتزام بضوابط الترخيص الإجباري ونوعه ومدته.
2- أن يقدم طالب الترخيص الإجباري ما يثبت بذل جهود معقولة للحصول على ترخيص تعاقدي من صاحب الحق، وما يثبت رفض طلبه بالحصول على الترخيص التعاقدي، أو عدم الرد عليه خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو ما يثبت تعذر الوصول إلى صاحب الحق، وذلك دون إخلال بالمدة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثون) من اللائحة.
3- توافر القدرة على ضمان جودة ودقة ترجمة المصنف أو نسخه.
4- التعهد بالوفاء بما يترتب على الترخيص الإجباري من مقابل مالي لصاحب الحق، عند صدور قرار الموافقة على منح الترخيص الإجباري.
5- سداد المقابل المالي.
وتحدد الهيئة ما يلزم من إجراءات ومستندات لتنفيذ هذه المادة.
المادة الثالثـة والثلاثون:
لا تنظر الهيئة في طلب الترخيص الإجباري إذا لم تنقضِ مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ بدء طالب الترخيص الإجباري ببذل الجهود المعقولة للحصول على ترخيص تعاقدي من صاحب الحق، وفق أحكام هذه اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، المادة (32)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-المؤلف/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.