الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

المادة ٣٠

المادة 30

في حالات نسخ المصنَّف الأصلي لأغراض تطوير منتجات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي وفقًا للفقرة الرابعة من المـادة (السادسة والعشرون) من النظـام، تُطبَّق الضوابط الآتية: 1- أن يقتصر النسخ والتحليل على القدر اللازم لتحقيق غرض تطوير خوارزميات أو منتجات الذكاء الاصطناعي، دون أن يمتد ذلك إلى إعادة النشر أو توزيع المصنّف أو استغلاله التجاري المباشر. 2- لا يجوز استخدام المصنّف في إطار تجاري بحت، ما لم يكن هذا الاستخدام غير جوهري بالنسبة للمصنّف أو لا يؤثر على استغلاله العادي. 3- تلتزم الجهة المطوّرة بالاحتفاظ بسجلات توضّح نوع المصنّف المستخدم، ومصدره، وغرض الاستخدام، وتاريخ الاستخدام، وتُقدّمها لأي جهة مختصة تنظر في نزاع يتعلق بذلك الاستخدام عند الطلب. 4- ألا يلحق استخدام المصنّف ضررًا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف، وألا يؤثر على فُرصة في استغلال مصنّفه أو الحصول على عائد مادي منه. 5- يُحظر تحويـر أو إعادة نشر المصنّف أو إتاحته للجمهور أو تضمينه بصورة غير ضرورية في المنتجات النهائية، إلا بإذن من صاحب الحق، ما لم يكن المصنّف قد آل إلى الملْك العام. 6- إذا كان المصنّف يتضمن عناصر تخضع لحماية أو حقوق مستقلة، فيجب مراعاة الأحكام المنظمة لتلك العناصر، بحسب الأحوال. الفصل الثامن: التراخيص الإجبارية لحقوق المؤلف

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، المادة (30)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-المؤلف/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية