اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف
المادة ٢٨
المادة 28
للهيئة أن ترخص للهيئـة المعتمدة القيام بإعداد وتوزيع نسخ من المصنفات القابلة للنفاذ في نسق ميسّر، ويُشترط للموافقة على الترخيص ما يأتي:
1- أن يكون ضمن أنشطتها الأساسية أو التزاماتها المؤسسية تقديم خدمات -بنسق ميسّر- النفاذ إلى المعلومات للأشخاص المستفيدين من ذوي الإعاقة.
2- اتخاذ التدابير المعقولة لمنع أو ردع النسخ أو التوزيع أو الإتاحة غير المصرح به للنسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسّر.
3- أن يقتصر توزيع النسخ في النسق الميسّر على الأشخاص المستفيدين ذوي الإعاقة أو الهيئات المعتمدة -لخدمة ذوي الإعاقة- داخل المملكة وخارجها، دون غيرهم.
4- الالتزام بعدم إدخال أي تغييرات على المصنف سوى ما يكون لازمًا لجعله قابلًا للنفاذ في نسق ميسّر.
5- ألا يكون نشاط إعداد النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسّر ذا طابع ربحي.
6- الالتزام بإنشاء سجل أو قاعدة بيانات بالنسخ الميسّرة، تتضمن -على الأقل- بيانات المصنف الأساسية ونطاق توزيع النسخ.
ولكل شخص مستفيد من ذوي الإعـاقة أو من ينوب عنه إعداد نسخ من أي مصنف في نسق ميسّر لاستخدامه الشخصي، دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص.
الفصل السابع: برامج الحاسب الآلي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، المادة (28)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-المؤلف/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.