الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

المادة ٢٠

المادة 20

1- تنتقل الحقوق المالية المنصوص عليها في النظام واللائحة بالتصرف النظامي بما في ذلك الإرث والوصية والهبة وغيرها، كما يجوز إيقاع الحجز عليها وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. 2- تعد حقوق المؤلف والحقوق المجاورة مستقلة عن ملكية الشيء المادي الذي يتجسد فيه المصنف أو الأداء أو التسجيل، ولا يترتب على نقل ملكية ذلك الشيء انتقال أي من تلك الحقوق. 3- يثبت نقل ملكية الحقوق المالية بأي وسيلة معتبرة نظامًا صادرة من أطراف التصرف أو من يمثلهم نظامًا، ويعد ذلك قرينة على صحة التصرف ما لم يثبت خلافه. ويجوز قيد نقل ملكية الحقوق المالية -كليًّا أو جزئيًّا- في السجل بموجب المستند المُثبت للتصرف، ويخضع طلب القيد لأحكام وإجراءات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة. 4- يتمتع من آلت إليه الحقوق المالية بالحقوق الاستئثارية المنقولة إليه، وله مباشرة جميع الحقوق والدعاوى الناشئة عنها، بما في ذلك المطالبة بالتعويض عن أي تعدٍّ يقع عليها، وذلك في حدود نطاق النقل ومدة سريانه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، المادة (20)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-المؤلف/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية