الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

المادة ١٨

المادة 18

تؤول إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم -بصفتها الجهة المختصة- إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في النظام واللائحة، في الحالات التي يتوفى فيها صاحب الحق من المواطنين دون وجود خلف عام، أو في المصنفات والحقوق المجاورة التي تُعد يتيمة -وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة لديها- وتتخذ في سبيل ذلك الوسائل والإجراءات اللازمة، على النحو الذي يكفل حمايتها والمحافظة عليها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، المادة (18)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-المؤلف/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية