اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف
المادة ١٥
المادة 15
1- يُعد المصنف المبتكر من العامل متعلقًا بأنشطة أو أعمال صاحب العمل إذا كان ناتجًا عن أداء مهامه الوظيفية أو تنفيذًا لالتزاماته التعاقدية، أو تم ابتكاره بناءً على تكليف أو توجيه من صاحب العمل، أو أُنجز باستخدام موارده أو بياناته أو تجهيزاته على نحو يرتبط مباشرة بتلك الأنشطة أو الأعمال.
2- إذا ابتكر مصنَّف بناءً على عقد خاص مبرم مع شخص لا تربطه بالمؤلِّف علاقة عمل، فالحقوق الأدبية محفوظة للمؤلِّف، والحقوق المالية تؤول للشخص ما لم يتضمّن العقد نصًّا صريحًا بخلاف ذلك.
3- لا يُعتد باستخدام الوسائل أو الأدوات المكتبية الاعتيادية، أو ما يُعدّ من متطلبات أداء العمل اليومي، دليلًا على استخدام موارد أو تجهيزات مملوكة لصاحب العمل، ما لم تكن تلك الوسائل أو التجهيزات جوهرية في ابتكار المصنَّف أو لازمة بطبيعتها لتحقيقه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، المادة (15)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-المؤلف/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.