الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة ٧

المادة 7

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يجب توفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يكفل حقهم في جميع إجراءات مراحل الدعوى الجزائية أسوة بغيرهم، على أن تتضمن ما يلي: 1- توفير مختصين في تيسير التواصل معهم، في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة. 2- مترجمو لغة إشارة. 3- تطبيق إمكانية الوصول المادية إلى المحاكم، ومراكز الشرطة، ومراكز الإصلاح، والتأهيل، وأماكن التوقيف، والسجون. 4- توفير وسائل مهيأة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين. 5- تدريب الكوادر العاملة في القطاع -بمن فيهم القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون ومنسوبو الجهات الأمنية- على طرق التواصل الفعال معهم. 6- توفير متطلبات إمكانية الوصول غير المادية بما يشمل المعلومات ومحاضر التحقيق والجلسات القضائية (عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة)، بما يتناسب مع احتياجاتهم.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية