الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة ٤

المادة 4

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، تتولى الجهات المعنية -بإصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية- تضمين متطلبات إمكانية الوصول في الإجراءات الداخلية للموافقة على إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة، وفق المعايير الآتية: 1- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بكل استقلالية. 2- مراعاة أن تكون الحركة سهلة وخالية من الحواجز المادية. 3- أن تكون الاشتراطات الفنية للوصول ممكنة للتنقل بأمان. 4- يراعى عند وضع الاشتراطات، أن تكون متوافقة مع متطلبات التصميم الشامل.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (4)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية