الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة ٣٢

المادة 32

على الجهة المعنية بقطاع العمل والتدريب المهني والتقني القيام بالآتي: 1- وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقهم في العمل. 2- تصميم وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة مع مراعاة نوع كل إعاقة ودرجتها. 3- إعداد خطة تأهيل فردية تتناسب مع احتياجات كل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة. 4- أن يتم عمل مراجعة دورية لخطط التأهيل للتأكد من فاعليتها. 5- رفع وعي المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بشكل عام والعاملين في مجال الموارد البشرية بشكل خاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهم على كيفية التعامل معهم.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (32)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية