اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة ٣٢
المادة 32
على الجهة المعنية بقطاع العمل والتدريب المهني والتقني القيام بالآتي:
1- وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقهم في العمل.
2- تصميم وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة مع مراعاة نوع كل إعاقة ودرجتها.
3- إعداد خطة تأهيل فردية تتناسب مع احتياجات كل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة.
4- أن يتم عمل مراجعة دورية لخطط التأهيل للتأكد من فاعليتها.
5- رفع وعي المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بشكل عام والعاملين في مجال الموارد البشرية بشكل خاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهم على كيفية التعامل معهم.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (32)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.