اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة ١٨
المادة 18
على الجهة المعنية مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة عند ممارسة حقهم في التعليم من خلال ما يلي:
1- اتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية العامة والأهلية المتاحة للآخرين، والقريبة من محل إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة.
2- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توظيف المعلم المساعد أو معلم الظل؛ تحقيقاً لدوره الأساسي في مساعدة معلم التعليم العام، وذلك من خلال دعم الطلاب ذوي الإعاقة في نجاح عملية الدمج وفي تنفيذ الخطة التربوية الفردية المصممة للشخص ذي الإعاقة.
3- تلقي الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين ذات المحتوى التعليمي ومحتوى التقويم أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة باستخدام التيسيرات الملائمة التي لا توثر على التحصيل التعليمي.
4- تكييف المناهج وطرق التدريس وأساليب التقييم والاختبارات بما يتلاءم مع مختلف الإعاقات.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (18)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.