اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة ١٦
المادة 16
تقوم الجهة المعنية وجميع المؤسسات التعليمية، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في الحصول على الترتيبات التيسيرية والخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وفق الآتي:
1- وضع السياسات والخطط والمعايير التي تضمن توفير التعليم والتدريب -بحسب نوع الإعاقة ودرجتها- في جميع مراحل التعليم العام والعالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث، والتدريب التقني والمهني.
2- إقرار أساليب ومعايير التقييم المختلفة في المؤسسات التعليمية العامة والأهلية والتعليم العالي، ومراجعتها دورياً.
3- إعداد برامج وخدمات التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.
4- إعداد لوائح تنظم إنشاء وتطوير معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة بحسب نوع كل إعاقة ودرجتها.
5- مواءمة البرامج الخاصة بالتعليم المستمر للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة باستخدام أساليب ووسائل تكنولوجية متطورة.
6- تضمين مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجاتهم وحقوقهم، وسبل التفاعل معهم بأساليب متنوعة ومتطورة.
7- إجراء التعديلات اللازمة في البيئة التعليمية، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة القدرة على الحصول على قدر مناسب من النمو المعرفي والانخراط في السلك التعليمي النظامي.
8- توفير عدد كافٍ من المختصين المؤهلين لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بالوسائل والأساليب المناسبة لكافة حالات الإعاقة المختلفة.
9- إتاحة استخدام غرف المصادر والمحتوى التعليمي ومواءمة المناهج الدراسية، وأساليب التدريس والاختبارات والتقويم، بما يتناسب مع الإعاقات المختلفة.
10- إتاحة المواقع الإلكترونية بالمؤسسات التعليمية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
11- الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة بمدارس التعليم العام بالتعاون مع جهات الاختصاص بهدف إعداد برامج فردية لهم تطبق في إطار نظام الدمج.
12- قياس وتشخيص الطلاب ذوي الإعاقة وإعداد خطة تعليمية فردية تصمم بشكل خاص للطالب حسب نوع إعاقته.
13- حصر الأطفال ذوي الإعاقة في كل منطقة بالتعاون مع جهات الاختصاص لإرشادهم للنظام التعليمي المناسب.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (16)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.