الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة ١٢

المادة 12

يجب تهيئة وسائل النقل، بما يضمن توفير نقطة استقبال محددة داخل أو خارج مرفق النقل بمسافة كافية عن مكان انطلاق وسائل النقل البرية والبحرية والجوية، مع مراعاة الآتي: 1- توفيـر التجهيـزات ووسـائل الاتصال اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من طلب المساعدة عند الحاجة. 2- توفير معدات الانتقال المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة من الأجهزة المساعدة للحركة كالكراسي المتحركة إلى وسائل النقل المختلفة، ومساعدتهم على ذلك، بما في ذلك استخدام تقنيات الرفع المناسبة لنقلهم بطرق تضمن سلامتهم واستقلاليتهم.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية