الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة ١٠

المادة 10

على الجهة المعنية إلزام الناقل بالالتزامات التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية، على أن تتضمن على الأقل ما يلي: 1- توضيح شروط وأحكام عقد النقل بشكلٍ مبسط ومقروء للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتضمن الخدمات المتاحة لهم. 2- تيسير الوصول إلى وسائل النقل العامة والمرافق المخصصـة لهـا واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإزالة كل العوائـق الماديـة والتشغيلية. 3- مراعاة تطبيق إجراءات تفتيش الأشخاص ذوي الإعاقة عند نقاط التفتيش وفق أفضل الممارسات التي تحفظ استقلاليتهم وكرامتهم، ومنحهم الأولوية في الدخول. 4- دون الإخلال بمسؤوليات الناقل تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، يلتزم الناقل بتمكين مرافق الشخص ذي الإعاقة من تقديم المساعدة اللازمة له في عملية الصعود على متن الوسيلة أو إنزاله منها، مع مراعاة توفير مقعد للمرافق بجواره. 5- تعطى الأولوية في الصعود والنزول في جميع وسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم. 6- تدريب وتأهيل الكوادر المعنية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. 7- إبلاغ المسافرين من الأشخاص ذوي الاعاقة -وتحديداً في حالات الإعاقات السمعية والبصرية- عن مواعيد الرحلات، أو إلغائها، أو أي تحديث يطرأ عليها، بوسائل وطرق يسيرة تتناسب مع حالة كل منهم كلغة الإشارة وطريقة برايل، كما يشمل ذلك إرشادات السلامة التي يتم التنبيه لها أثناء أو قبل الرحلة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (10)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية