الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

المادة ١٢

المادة 12

1- إذا رأت الجهة المرخَّص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جمع من أجله، فإنه يتوجب عليها تقديم طلب بذلك إلى الجهة المرخِّصة وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، مرافقاً له المسوغات والمستندات الداعمة لهذا الطلب، وإيضاح شرط المتبرع (إن وجد). 2- إذا لم تستطع الجهة المرخَّص لها صرف ما جمعته من تبرعات في الغرض الذي جُمع من أجله؛ فتتخذ ما يأتي: أ- تحويل حصيلة التبرعات إلى حساب بنكي يفتح لهذا الغرض -وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي- لمصلحة الجهة المرخِّصة إذا كانت الحصيلة نقدية. ب- نقل حصيلة التبرعات -إذا كانت التبرعات عينية- إلى مكان تحدده الجهة المرخِّصة وتتحمل الجهة المرخَّص لها تكاليف تخزين التبرعات وحفظها. وتُنفق الجهة المرخِّصة حصيلة التبرعات المشار إليها في هذه الفقرة، وفق شرط المتبرع (إن وجد)، فإن لم يوجد شرط للمتبرع أو تعذر الوفاء بالشرط بسبب استحالة تنفيذه؛ فتُنفق الجهة المرخِّصة حصيلة التبرعات في أوجه البر المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من هذه اللائحة، وفق قرار يصدر من المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-جمع-التبرعات/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية