الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتبع كل منشأة تتعامل مع العوامل البيولوجية ذات مستوى الخطورة من الدرجة الثالثة والرابعة والعمل بمختبرات ذات مستوى سلامة من الدرجة الثالثة والرابعة (3-BSL 4٫-BSL) الضوابط والإجراءات التالية: 1- وضع سياسات وإجراءات وبروتوكولات تشغيل معيارية واضحة وموثقة خاصة بها لضمان ممارسة أنشطة العمل الآمنة والاحتواء الفعال داخل المختبرات (مثل: تصميم المختبر والأجهزة المستخدمة ومعدات السلامة الشخصية). 2- تخصيص أخصائي سلامة بيولوجية معتمد من الجهة المختصة يكون مسؤولاً عن الإشراف على برنامج إدارة السلامة والأمن البيولوجي والاحتواء البيولوجي. 3- وضع آليات لرصد وتقييم فعالية تدابير السلامة البيولوجية والاحتواء البيولوجي وآليات الرقابة. 4- تقديم تقارير عن الحوادث البيولوجية التي تقع في المختبرات ذات مستوى سلامة من الدرجة الثالثة والرابعة (3-BSL 4٫-BSL) وعن وجود بروتوكولات واضحة وموحدة للإبلاغ عن تلك الحوادث. 5- وضع خطة طوارئ للتعامل مع العوامل البيولوجية والسموم قادرة على مواجهة الحالات الخطيرة أو المميتة في حال حدوث أي حوادث. 6- اشتراط الكفاءة الفنية وتوفير التدريب المناسب لجميع الأفراد الذين يعملون في المختبرات ذات مستوى سلامة من الدرجة الثالثة والرابعة (3-BSL 4٫-BSL) أو يشرفون عليها أو يدعمونها أو يديرونها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتبع كل منشأة تتعامل مع العوامل البيولوجية ذات مستوى الخطورة من الدرجة الثالثة والرابعة والعمل بمختبرات ذات مستوى سلامة من الدرجة الثالثة والرابعة (3-BSL 4٫-BSL) الضوابط والإجراءات التالية: 1- وضع سياسات وإجراءات وبروتوكولات تشغيل معيارية واضحة وموثقة خاصة بها لضمان ممارسة أنشطة العمل الآمنة والاحتواء الفعال داخل المختبرات (مثل: تصميم المختبر والأجهزة المستخدمة ومعدات السلامة الشخصية). 2- تخصيص أخصائي سلامة بيولوجية معتمد من الجهة المختصة يكون مسؤولاً عن الإشراف على برنامج إدارة السلامة والأمن البيولوجي والاحتواء البيولوجي. 3- وضع آليات لرصد وتقييم فعالية تدابير السلامة البيولوجية والاحتواء البيولوجي وآليات الرقابة. 4- تقديم تقارير عن الحوادث البيولوجية التي تقع في المختبرات ذات مستوى سلامة من الدرجة الثالثة والرابعة (3-BSL 4٫-BSL) وعن وجود بروتوكولات واضحة وموحدة للإبلاغ عن تلك الحوادث. 5- وضع خطة طوارئ للتعامل مع العوامل البيولوجية والسموم قادرة على مواجهة الحالات الخطيرة أو المميتة في حال حدوث أي حوادث. 6- اشتراط الكفاءة الفنية وتوفير التدريب المناسب لجميع الأفراد الذين يعملون في المختبرات ذات مستوى سلامة من الدرجة الثالثة والرابعة (3-BSL 4٫-BSL) أو يشرفون عليها أو يدعمونها أو يديرونها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تنفيذ-اتفاقيه-حظر-تطوير-وانتاج-وتكديس-الاسلحه-البكتريولوجيه-البيولوجيه-والتوكسينيه-وتدمير-تلك-الاسلحه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية