اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة
المادة ٧
المادة 7
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتبع كل منشأة تتعامل مع العوامل البيولوجية ذات مستوى الخطورة من الدرجة الثالثة والرابعة والعمل بمختبرات ذات مستوى سلامة من الدرجة الثالثة والرابعة (3-BSL 4٫-BSL) الضوابط والإجراءات التالية: 1- وضع سياسات وإجراءات وبروتوكولات تشغيل معيارية واضحة وموثقة خاصة بها لضمان ممارسة أنشطة العمل الآمنة والاحتواء الفعال داخل المختبرات (مثل: تصميم المختبر والأجهزة المستخدمة ومعدات السلامة الشخصية). 2- تخصيص أخصائي سلامة بيولوجية معتمد من الجهة المختصة يكون مسؤولاً عن الإشراف على برنامج إدارة السلامة والأمن البيولوجي والاحتواء البيولوجي. 3- وضع آليات لرصد وتقييم فعالية تدابير السلامة البيولوجية والاحتواء البيولوجي وآليات الرقابة. 4- تقديم تقارير عن الحوادث البيولوجية التي تقع في المختبرات ذات مستوى سلامة من الدرجة الثالثة والرابعة (3-BSL 4٫-BSL) وعن وجود بروتوكولات واضحة وموحدة للإبلاغ عن تلك الحوادث. 5- وضع خطة طوارئ للتعامل مع العوامل البيولوجية والسموم قادرة على مواجهة الحالات الخطيرة أو المميتة في حال حدوث أي حوادث. 6- اشتراط الكفاءة الفنية وتوفير التدريب المناسب لجميع الأفراد الذين يعملون في المختبرات ذات مستوى سلامة من الدرجة الثالثة والرابعة (3-BSL 4٫-BSL) أو يشرفون عليها أو يدعمونها أو يديرونها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تنفيذ-اتفاقيه-حظر-تطوير-وانتاج-وتكديس-الاسلحه-البكتريولوجيه-البيولوجيه-والتوكسينيه-وتدمير-تلك-الاسلحه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.