الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار

المادة ١٢

المادة 12

تراعي اللجنة -المشار إليها في المادة (الحادية عشرة) من النظام- عند تطبيق العقوبات الواردة في الجدول الملحق باللائحة، ما يأتي: 1- تقدير العقوبة بالنظر إلى طبيعة المخالفة والأثر المترتب على ارتكابها. 2- تضمين قرار العقوبة الصادر على المخالف، تحديد مدة تصحيح المخالفة، على ألا تقل عن (عشرة) أيام ولا تزيد على (مائة وثمانين) يومًا، ويراعى في تقدير تحديد مدة تصحيح المخالفة؛ نوع المخالفة وطبيعة معالجتها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية