اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار
المادة ١٠
المادة 10
يُعد تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة خاضعًا للرسم بنسبة (الصفر)، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- التصرف بالحقوق العينية على العقار في المملكة، عدا ما ورد في المادة (التاسعة) من اللائحة.
2- التصرف الذي يتم في قسمة التركة.
3- التصرف الذي يُنفذ بموجب حكم قضائي نهائي أو أمر صادر من جهة قضائية مختصة.
4- التصرف الذي ينتج عن نزع ملكية للمصلحة العامة، وفقًا للأنظمة والتعليمات.
5- التصرف الذي يكون دون مقابل إلى وقف أو إلى شخص ذي صفة اعتبارية عامة.
6- التصرف الذي يتم فيه رد العقار إلى المالك غير السعودي الذي سبق له التصرف فيه، بشرط أن يتم الرد خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ توثيق التصرف الأول، وألا يطرأ تغيير في وصف العقار أو في المقابل المالي المتفق عليه في التصرف محل الرد.
7- التصرف الذي يتم في قسمة العقار الشائع بين الشركاء، بشرط ألا يترتب على القسمة زيادة في نصيب أي منهم.
8- التصرف الذي يجري إذا كان المالك إحدى الممثليات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة أو إحدى الهيئات الدولية والإقليمية، بشرط المعاملة بالمثل.
9- التصرف الذي يتم من شخص طبيعي إلى شركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة، ويملك هذا الشخص -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق.
10- التصرف الناتج عن بيع الوحدات العقارية إذا كان غير السعودي قد تملك أرضًا وقام بتطوير هذه الوحدات على أن يُستكمل التطوير خلال المدة المحددة في الرخصة الصادرة بالتطوير، والبيع بما لا يتجاوز (سنة) من تاريخ انتهاء الرخصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، المادة (10)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تملك-غير-السعوديين-للعقار/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.