اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي
المادة ١٥
المادة 15
للمالك والمصمم المعتمد والمصمم المشرف والمنفذ التواصل مع الجهاز البلدي أو الجهات ذات العلاقة وذلك حسب الاختصاص في حال وجود خلاف حول تطبيق الكود أو تفسير بنوده أو تحديد المتطلبات، وعليهم إبلاغ الجهات ذات العلاقة عن أي مخالفة يرتكبها أحد الأطراف حسب الاختصاص، ولهم التواصل مع الجهاز البلدي أو مع الجهات ذات العلاقة في حال وجود اقتراحات من شأنها تحسين أو تطوير الكود. الفصل الرابع:شهادة الإشغالالمادة السادسة عشرة:لا يجوز إشغال البناء إلا بعد الحصول على شهادة إشغال من الجهاز البلدي حسب تصنيف الإشغال الوارد في كود البناء السعودي العام (SBC201).
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، المادة (15)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تطبيق-كود-البناء-السعودي/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.