اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين
المادة ٩
المادة 9
إذا رغب المقاول تقسيم مشروع حسب المجالات القابلة للتقسيم فعليه أن يقدم طلباً بذلك.
ويكون إجراء التقسيم المتخذ نهائياً، وذلك وفق الشروط التالية:
1- أن يكون المشروع منتهياً وضمن مجالات أعمال التنفيذ.
2- أن يكون المشروع داخل المملكة.
3- ألا تقل قيمة المشروع المراد تقسيمه عن (600) مليون ريال.
4- أن تكون أجزاء المشروع قابلة للفصل، وألا تقل قيمة الجزء المراد فصله عن (75) خمسة وسبعين مليون ريال.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، المادة (9)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تصنيف-المقاولين/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.