الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين

المادة ٢

المادة 2

مع مراعاة ما ورد بالمادة (الثانية) من النظام، يتم البت في جميع الطلبات بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول خلال المدة التالية: 1- طلبات التصنيف (التصنيف، إعادة التصنيف، الرفع أو الإضافة أو الحذف، التعديل) بمدة لا تزيد على (60) ستين يوم عمل. 2- طلبات (تمديد صلاحية شهادة التصنيف) بمدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، المادة (2)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تصنيف-المقاولين/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية