اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين
المادة ٢
المادة 2
مع مراعاة ما ورد بالمادة (الثانية) من النظام، يتم البت في جميع الطلبات بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول خلال المدة التالية:
1- طلبات التصنيف (التصنيف، إعادة التصنيف، الرفع أو الإضافة أو الحذف، التعديل) بمدة لا تزيد على (60) ستين يوم عمل.
2- طلبات (تمديد صلاحية شهادة التصنيف) بمدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، المادة (2)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تصنيف-المقاولين/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.