اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين
المادة ١٩
المادة 19
مع مراعاة ما ورد بالمادة (السادسة عشرة) من النظام، يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها بالمادة (الخامسة عشرة) من النظام، لجنة مختصة وفقاً لما يلي:
1- تُشكل اللجنة بقرار من الوزير ويحدد فيه رئيس اللجنة والأعضاء على أن يكون رئيسها من المختصين بالشريعة أو بالأنظمة. ويحدد بقرار من الوزير مكافأة أعضاء اللجنة والفريق المساند لها بما لا يتجاوز مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال سنوياً لكل عضو، وتختص اللجنة بالنظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، وفي المخالفات وإيقاع العقوبات المقررة تطبيقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، وذلك من خلال ما يحال للجنة من تقارير ومحاضر ضبط التفتيش أو أي وقائع أو مخالفات تحال للجنة من أي جهة أخرى، ويجوز لرئيس اللجنة القيام بالأعمال التي تساعد اللجنة على إنجاز مهامها -ما لم تتعارض مع الأنظمة واللوائح- على سبيل المثال لا الحصر:
أ- طلب الإفادة من أي جهة أخرى عن أي وثائق أو معلومات أو بيانات ذات صلة بالمخالفات المعروضة أمام اللجنة، أو استدعاء المفتش -محرر محضر الضبط- لسماع أقواله بشأن المخالفة المعروضة أمام اللجنة، أو الاستعانة بمن تراه من المختصين أو الخبراء لإبداء الرأي في أي مسألة معروضة عليها.
ب- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية تصويت الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس المرجح.
ج- يجب أن تكون قرارات اللجنة مُسببة ومتضمنة ما أُسند عليه القرار، والرد على جميع الدفوع التي أثارها المخالف -إن وجدت-، ويُبلّغ المخالف بقرار اللجنة بعد صدوره واعتماده من الوزير.
د- يحق للمقاول الاعتراض على قرارات التصنيف أمام اللجنة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. وللمقاول التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، المادة (19)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تصنيف-المقاولين/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.