الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة ١١

المادة 11

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام يرخّص للمشروع العقاري على الخارطة بعد استيفاء الآتي: 1- تقديم دراسة جدوى المشروع مشتملة -بالإضافة لما ورد في الفقرة (ك) من (1) من المادة السادسة من النظام- على البيانات المالية، والإنشائية، والتسويقية المقدرة للمشروع، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة، ومدة تسليم الوحدات ومصادر التمويل المتوقعة. 2- خطاب من (مركز خدمات المطورين "إتمام" أو أي جهة مختصة بتراخيص البناء) يفيد بمطابقة المشروع العقاري للمتطلبات النظامية لرخص البناء، والمخططات الهندسية، والتصاميم المعمارية، ويكتفى به عن المتطلبات الواردة في الفقرتين (د) و(ح) من المادة السادسة من النظام. 3- إذا كان المشروع يحتوي على وحدات عقارية مفرزة، فيجب إرفاق محضر فرز الوحدات المعتمد وفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. 4- فيما عدا العقارات المسجلة عينياً؛ يجب إرفاق خطاب من مالك العقار بالموافقة على التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري. 5- حصول المطور العقاري على نقاط التقييم وفقاً للجدول الآتي: | | | | --- | --- | | مساحة المشروع العقاري | النقاط المطلوبة وفق المادة الخامسة من اللائحة | | مشروع المطور الفرد | 35 نقطة فأكثر | | مشروع المطور -شخص اعتباري- تقل مسطحات البناء عن 15,000 م 2 | 35 نقطة فأكثر | | مشروع المطور -شخص اعتباري- تقل مسطحات البناء عن 25,000 م 2 | 45 نقطة فأكثر | | مشروع المطور -شخص اعتباري- تزيد مسطحات البناء على 25,000 م 2 | 55 نقطة فأكثر |
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام يرخّص للمشروع العقاري على الخارطة بعد استيفاء الآتي: 1- تقديم دراسة جدوى المشروع مشتملة -بالإضافة لما ورد في الفقرة (ك) من (1) من المادة السادسة من النظام- على البيانات المالية، والإنشائية، والتسويقية المقدرة للمشروع، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة، ومدة تسليم الوحدات ومصادر التمويل المتوقعة. 2- خطاب من (مركز خدمات المطورين "إتمام" أو أي جهة مختصة بتراخيص البناء) يفيد بمطابقة المشروع العقاري للمتطلبات النظامية لرخص البناء، والمخططات الهندسية، والتصاميم المعمارية، ويكتفى به عن المتطلبات الواردة في الفقرتين (د) و(ح) من المادة السادسة من النظام. 3- إذا كان المشروع يحتوي على وحدات عقارية مفرزة، فيجب إرفاق محضر فرز الوحدات المعتمد وفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. 4- فيما عدا العقارات المسجلة عينياً؛ يجب إرفاق خطاب من مالك العقار بالموافقة على التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري. 5- حصول المطور العقاري على نقاط التقييم وفقاً للجدول الآتي: | | | | --- | --- | | مساحة المشروع العقاري | النقاط المطلوبة وفق المادة الخامسة من اللائحة | | مشروع المطور الفرد | 35 نقطة فأكثر | | مشروع المطور -شخص اعتباري- تقل مسطحات البناء عن 15,000 م 2 | 35 نقطة فأكثر | | مشروع المطور -شخص اعتباري- تقل مسطحات البناء عن 25,000 م 2 | 45 نقطة فأكثر | | مشروع المطور -شخص اعتباري- تزيد مسطحات البناء على 25,000 م 2 | 55 نقطة فأكثر |

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-بيع-وتاجير-مشروعات-عقاريه-علي-الخارطه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية