الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

المادة ١٨

المادة 18

يجب على الوسيط العقاري إنهاء عقد الوساطة في المنصة الإلكترونية، بعد تمام الصفقة العقارية وتسجيل بياناتها في المنصة، وذلك في مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل من تمامها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، المادة (18)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الوساطه-العقاريه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية