الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

المادة ١٦

المادة 16

1- مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) من النظام، يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع مالك العقار أو مالك المنفعة ونحوهما، المعلومات والوثائق التالية:أ- بيانات أطراف العقد. ب- بيانات الوكيل ورقم الوكالة -إن وجد-. ج- رقم العقار الصادر من السجل العقاري أو رقم الصك وتاريخه. د- وصف العقار. ه- نسبة أو مقدار عمولة الوساطة. و- مدة العقد. ز- النزاعات القائمة بشأن العقار -إن وجدت-. ح- الرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار -إن وجد-. ط- الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار -إن وجدت-. ي- الخدمات المتعلقة بالعقار -إن وجدت-. ك- المعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار -إن وجدت-.2- يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع المشتري أو المستأجر ونحوهما، المعلومات التالية:أ- بيانات أطراف العقد. ب- بيانات الوكيل ورقم الوكالة -إن وجد-. ج- نسبة أو مقدار عمولة الوساطة. د- مدة العقد. ه- محل العقد.3- يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم بين الوسطاء العقاريين، المعلومات التالية:أ- بيانات أطراف العقد. ب- الإفصاح عن عقود الوساطة المرتبطة. ج- نسبة أو مقدار من عمولة الوساطة المتفق عليها في عقد الوساطة الأساسي. د- مدة العقد، على ألا تتجاوز المدة المحددة في العقد الأساسي. ه- محل العقد.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، المادة (16)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الوساطه-العقاريه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية