الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

المادة ١٣

المادة 13

مع مراعاة الأنظمة الخاصة بالخدمات العقارية المكملة -وهي الأنشطة المتعلقة بالعقار ولها أنظمة خاصة بها وتخضع لإشراف جهات أخرى- يجوز للوسيط العقاري تقديم الخدمات العقارية المكملة وفق الضوابط التالية:1- الحصول على ترخيص الخدمة العقارية المكملة من الجهة المختصة، وأن يكون الترخيص سارياً.2- أن يكون طالب تقديم الخدمة مرخصاً لدى الهيئة بتقديم الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية.3- الحصول على موافقة الهيئة على تقديمها.4- الإفصاح كتابةً للمستفيد من الخدمة عن احتمالية تعارض المصالح عند تقديم الخدمة العقارية المكملة مع ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية. الفصل الرابع: ضوابط ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، المادة (13)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الوساطه-العقاريه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية