الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

استثناءً من المنتجات والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص هيئة الغذاء والدواء، تعد الهيئة هي صاحبة الاختصاص الأصيل والإشراف على أنشطة التقييس والجودة ومنها: 1- إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة. 2- تبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة. 3- اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة. 4- مراجعة وتحديث المواصفة والوثيقة ذات الصلة. 5- تطبيق المواصفة والوثيقة ذات الصلة. 6- سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة. 7- منح علامة الجودة للمنتجات التي تحقق مستويات عالية من المتطلبات الفنية ذات العلاقة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    استثناءً من المنتجات والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص هيئة الغذاء والدواء، تعد الهيئة هي صاحبة الاختصاص الأصيل والإشراف على أنشطة التقييس والجودة ومنها: 1- إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة. 2- تبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة. 3- اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة. 4- مراجعة وتحديث المواصفة والوثيقة ذات الصلة. 5- تطبيق المواصفة والوثيقة ذات الصلة. 6- سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة. 7- منح علامة الجودة للمنتجات التي تحقق مستويات عالية من المتطلبات الفنية ذات العلاقة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المواصفات-والجوده/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية