الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة

المادة ١٦

المادة 16

الحالة قيد التحقق من المصدر

يحظر على المنشأة استخدام علامة الجودة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يحظر على المنشأة استخدام علامة الجودة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المواصفات-والجوده/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية