الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة ٤٠

المادة 40

يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (40)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية