الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة ٣١

المادة 31

يخضع الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية للضوابط التي تحددها اللائحة. اللائحة: 1/31 يحظر الإعـلان والدعاية عـن المستحـضرات الـصيدلانية والعـشبية التـي يتطلـب الحـصول عليهـا وصـفة طبيـة إلا فـي المجـلات والمـؤتمرات والنـدوات والنـشرات العلميـة أو غيرها من الوسائل المخصـصة للممارسين الصحيين، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة. 2/31 يجب أن تكون نصوص البيانات والنشرات والدعايات والإعلانات الخاصـة بالمستحـضرات الـصيدلانية والعشبية التـي يتطلـب الحـصول عليهـا وصـفة طبيـة متفقة مع ما تحتويه من مواد وخواص علاجية وفق ما هو محدد فـي النـشرة الخاصة بالمستحضر أو ملخـص خـواص المستحـضر المعتمدة لدى الهيئة. 3/31 يسمح بالدعاية والإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية التي يجيز النظـام للـصيدلي بصرفها بدون وصفة طبية في وسائل الإعلان المختلفة بعد الحـصول علـى موافقـة الهيئة، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة. 4/31 تخضع المحاضرات العلمية الموجهة للممارسين الصحيين، وحملات التوعية بالأمراض والتثقيف الصحي للشروط والضوابط المعتمدة لدى الهيئة. 5/31 يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل إقامة المحاضرات العلمية الموجهة للممارسين الصحيين وقبل نشر حملات التوعية بالأمراض والتثقيف الصحي الموجهة للجمهور. 6/31 يجب أن يكون المستحضر المراد الدعاية والإعلان عنه مسجلاً أو مدرجاً لدى الهيئة، ويجوز للهيئة استثناء بعض المستحضرات المبتكرة غير المسجلة للتعريف بها في المؤتمرات والندوات المخصصة للممارسين الصحيين فقط. 7/31 يتوجب على كافة المنشآت الصيدلية التسجيل في نظام الإفصاح والشفافية المعتمد من قبل الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (31)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية