الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة ٢٧

المادة 27

لمستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية استيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إذا لم يوفرها المصنع المنتج، بشرط موافقة الهيئة. اللائحة: 1/27 إذا لم يوفر المصنع المنتج المستحضر الصيدلاني أو العشبي فيـسمح باسـتيراده وفـق الشروط التالية: أ. يجوز للهيئة السماح لمستودع مرخص له بالاتجار بالمستحضرات الـصيدلانية والعشبية، باستيراد المستحضر وفقاً لما تحدده الهيئة وتنشره على موقعها الإلكتروني. ب. تصدر الهيئة إذن اسـتيراد يحدد اسـم المستحضر وشكله الصيدلاني وتركيزه وحجم العبوة والكمية المستوردة والجهة الصانعة وبلد المنشأ. ج. تحدد الهيئة سعر بيع المستحضر إذا اختلف حجم العبوة المستوردة وفق أسس تسعير المستحضرات. د. يلتـزم المـستورد ببيع المستحضر بالسعر الرسمي. هـ. أن تكون المستحضرات المستوردة مطابقة لمتطلبات نظام التتبع الإلكتروني. و. أن يكون المستورد هو المسؤول عن متابعة المستحضرات المستوردة من حيث المأمونية والسلامة والفعالية وإبلاغ الهيئة فوراً عن أي ملاحظات بهذا الخصوص.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (27)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية