اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين
المادة ٦٦
المادة 66
لأغراض تطبيق حكم المادة (الخامسة) من النظام، والمادتين (الرابعة) و(الخامسة والخمسين) من اللائحة؛ يقصد بالجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة، أي جريمة ينظر المجتمع إلى فاعلها بعين الازدراء، ومنها جرائم الرشوة، والتزوير، وهتك العرض، وخيانة الأمانة، والاختلاس، والنصب والاحتيال، وجرائم المخدرات.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (66)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/66
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.