الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين/المادة 64واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين

المادة ٦٤

المادة 64

يلتزم المقيد في السجل أو الحاصل على عضوية الهيئة أو المرخص له بمزاولة المهنة -بحسب الأحوال- بإبلاغ الهيئة بشكل فوري بأي تغير يطرأ على استيفائه لشروط القيد أو العضوية أو الترخيص. ويعد لاغياً -بحسب الأحوال- قيده أو عضويته أو ترخيصه من تاريخ فقده لأي شرطٍ من شروطها، ويكون القرار الصادر من الجهة المختصة بهذا الشأن كاشفاً لذلك الإلغاء وليس منشئاً له.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (64)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/64

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٣كل مواد النظامالمادة ٦٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية