اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتولى الإدارة المختصة -التي يعهد إليها بقرار من الرئيس التنفيذي تسجيل وإدارة عضويات الهيئة- دراسة طلبات الحصول على العضوية -بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب الذي تحدده الهيئة- وتكون إجراءات منح العضوية، دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل من اللائحة وفقاً لما يلي: 1- يقدم طلب العضوية وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة. 2- للإدارة المختصة إجراء ما يلزم للتحقق من انطباق شروط العضوية على مقدم الطلب، ومن صحة البيانات المقدمة من طالب العضوية، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُد الطلب كأن لم يكن. 3- تبلغ الإدارة المختصة عن طريق الأنظمة الإلكترونية، طالب العضوية بقرار الهيئة الصادر بشأن طلبه، ويطلب منه دفع المقابل المالي للعضوية إذا كان هذا القرار صادراً بالموافقة. 4- بعد التأكد من دفع المقابل المالي للعضوية تقوم الإدارة المختصة بإصدار العضوية، وتبليغها إلكترونياً إلى طالبها، وعكس بياناتها على الموقع الرسمي للهيئة. ويتبع في تجديد العضوية ذات الإجراءات والشروط اللازمة لمنحها، على أن تكون طلبات التجديد بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء العضوية بستين يوماً على الأقل.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.