اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين
المادة ٤١
المادة 41
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- للجنة النظر بحسب تقديرها مخاطبة من نسبت إليه المخالفة، بعد تزويده بملخص للمخالفة، وطلب تقديم أقواله حيالها، وأي وثائق أو مستندات ذات علاقة بالمخالفة، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة؛ وللجنة كذلك أن تستدعي من نسبت إليه المخالفة للإدلاء بأقواله أمامها. 2- تنظر لجنة النظر في الوثائق والمستندات والمراسلات المتوافرة، ولها أن تطلب أي معلومات أخرى ترى أهمية الحصول عليها أو استدعاء أي طرف ذي علاقة بالمخالفة والاستماع إلى ما لديه من أقوال حيالها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (41) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/41
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.