الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين

المادة ٣٨

المادة 38

يكون للجنة النظر أمين سر من موظفي الهيئة يصدر بتسميته وتحديد مكافأته قرار من الرئيس التنفيذي، ويحضر اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، ويضطلع بأعمال سكرتارية اللجنة، وبصفة خاصة ما يلي: 1- تقديم الدعم الإداري والفني اللازم. 2- كتابة محاضر اللجنة وتنظيم اجتماعاتها إدارياً. 3- التنسيق بين اللجنة وذوي الشأن، من داخل الهيئة وخارجها، بما في ذلك مواعيد الجلسات، والتبليغ بالإشعارات والقرارات. 4- القيام بأعمال النسخ، وحفظ الملفات واسترجاعها. 5- إعداد ملف خاص بالقضايا، يُسجَّل فيه ما يلي: أ- المخالفات بأرقام متسلسلة. ب- اسم المُخالِف. ج- تاريخ ورود القضية. د- وصف المخالفة. هـ- العقوبة التي قررتها اللجنة والقرار الصادر فيها، وتاريخه. و- حكم ديوان المظالم المتعلق بها متى ما تمَّ التظلم منها أمام الديوان.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (38)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٧كل مواد النظامالمادة ٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية