الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين

المادة ٣٠

المادة 30

مع عدم الإخلال بالالتزامات التي يجب على المقيّم المعتمد الالتزام بها، يجب على عضو الهيئة الالتزام بما يلي: 1- التقيّد بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم. 2- مباشرة أعمال التقييم أو التدرّب عليها عبر منشأة تقييم مُرخَّصة بأعمال التقييم في الفرع الذي حصل على عضوية فيه، وذلك بموجب عقود نظامية والارتباط بالمنشأة عبر الأنظمة الإلكترونية. 3- التوقيع على جميع التقارير والأعمال التي شارك فيها. 4- إبراز عضويته وترخيص المقيّم المعتمد الذي يعمل لديه عند مباشرة أي عمل من أعمال التقييم بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها. 5- عدم العمل في تقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل لذات الموضوع إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العملاء. 6- الالتزام بأن تكون عضويته في الهيئة سارية، طيلة عمله في منشأة التقييم. 7- استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة، والتحديث المستمر لبياناته لدى الهيئة. 8- العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المُبلَّغة له من الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (30)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية