اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين
المادة ١٨
المادة 18
يكون للجنة قيد المقيّمين أمين سر من موظفي الهيئة يصدر بتسميته وتحديد مكافأته قرار من الرئيس التنفيذي، ويحضر اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، ويضطلع بأعمال سكرتارية اللجنة وبصفة خاصة ما يلي:
1- تقديم الدعم الإداري والفني اللازم.
2- إجراء البحوث والدراسات والاستشارات المساندة.
3- إعداد مشروعات محاضر اجتماعات اللجنة ومشروعات قراراتها وفق النماذج التي تعتمدها.
4- إبلاغ الأعضاء بمواعيد الجلسات وجدول الأعمال.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (18)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.