اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين
المادة ١٢
المادة 12
تُلغى العضوية في الحالات الآتية:
1- إذا تقدم صاحب العضوية بطلب إلغائها.
2- إذا أخل العضو بأيٍ من شروط العضوية.
3- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإلغاء العضوية وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل.
4- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بشطب القيد.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (12)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.