الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة ٩

المادة 9

1- تتيح الهيئة للأطراف المعنيَّة (خمسة عشر) يوماً على الأقل من تاريخ إعلان بدء التحقيق لتسجيل أنفسهم بالتحقيق، وذلك بناءً على الشروط التي تحددها الهيئة بالإعلان العام.2- توفر الهيئة للأطراف المعنيَّة قوائم الأسئلة، وتحدد فيها أو في الإعلان العام الشروط الفنية والمتطلبات الواجب توافرها في المعلومات والمستندات المقدَّمة من قِبَل الأطراف المعنيَّة إلى الإدارة.3- تمنح الهيئة الأطراف المعنيَّة (سبعة وثلاثين) يوماً على الأقل لتقديم إجاباتهم على قوائم الأسئلة من تاريخ إرسال قوائم الأسئلة للأطراف المعنيَّة، أو من تاريخ إرسال القوائم إلى حكومات الدول المصدرة المعنيَّة في التحقيق أو من تاريخ إتاحتها، وللإدارة وفقاً لتقديرها متى كان ذلك عملياً قبول تمديد هذه الفترة بموجب موافقة كتابية بالتمديد لفترة لا تزيد عادة على (عشرة) أيام، بناءً على طلب كتابي مسبَّب مقدَّم إلى الإدارة من قِبَل الطرف المعني، بشرط أن تتلقى الإدارة طلب تمديد الفترة من الطرف المعني قبل دخول الفترة الأصلية في الأيام الخمسة الأخيرة، وللإدارة وفقاً لتقديرها إذا وجدت ضرورة لذلك تمديد هذه الفترات لما يتعدى الفترات الأصلية، على أن يتم منح هذا التمديد إلى كافة الأطراف المعنية بالتحقيق.4- تحتفظ الإدارة في الملف العام بالأدلة والمرئيات والإجابات التي قدمها أي من الأطراف المعنيَّة ويتم إتاحتها لباقي الأطراف المعنيَّة، وذلك مع التقيّد بأحكام حماية المعلومات السرية، وتمنح الإدارة للأطراف المعنيَّة (ثلاثة) أيام على الأقل للتعليق على الأدلة والمرئيات والإجابات من تاريخ إتاحتها في الملف العام.5- تتيح الإدارة كلما كان ذلك عملياً، فرصاً مناسبة للطرف المعني بناءً على طلب كتابي للاطلاع على المعلومات غير السرية بالملف العام خلال إجراء التحقيق.6- تتيح الإدارة للأطراف المعنيَّة الفرصة الكاملة للدفاع عن مصالحهم وتقديم مرئياتهم، وفي تحقيقات التدابير الوقائية تتيح للأطراف المعنيَّة تقديم مرئياتهم حول ما إذا كان التدبير الوقائي يخدم المصلحة العامة.7- تسمح الإدارة للأطراف المعنيَّة -الذين طلبوا كتابة خلال الفترة المحددة من الهيئة لتقديم طلبات تسجيل الأطراف المعنيَّة في جلسة الاستماع- بالمشاركة في جلسة الاستماع أو بإجراء أي ترتيبات مناسبة أخرى، بهدف عرض الأطراف المعنيَّة مرئياتهم وتقديم حججهم إلى الأطراف المعنية الأخرى، ومناقشة الآراء المتعارضة والمختلفة، مع ضرورة الحفاظ على المعلومات السرية، ولا تأخذ الإدارة أياً من المعلومات الشفهية المقدَّمة في جلسة الاستماع في اعتبارها إلا إذا قُدّمت كتابةً من قبل الطرف المعني خلال فترة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ عقد الجلسة، مع التزام الطرف المعني بتقديم نسخ غير سرية وسرية لهذه المعلومات إن كانت تحتوي على معلومات سرية، وتتيح الإدارة هذه المعلومات للأطراف المعنيَّة الأخرى في الملف العام وفقاً للفقرة (4) من هذه المادة.8- يقدم الطرف المعني إلى الهيئة مُستنَداً موثّقاً وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، يحدد فيه من يمثله أو ينوب عنه في التحقيق، ويمنح بموجبه ممثليه أو من ينوب عنه الحق والصلاحية في تقديم وتلقي المعلومات السرية وغير السرية من الهيئة، وتمثيل الطرف المعني في تلقي الإعلانات والإشعارات وغير ذلك من إجراءات ومتطلبات التحقيق.9- يقدم الطرف المعني إلى الهيئة خطاباً موثّقاً وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، يتعهد فيه ومن يمثلونه أو ينوب عنه بأنهم مسؤولون عن صحة المعلومات المقدمة للهيئة خلال التحقيق، وأن المعلومات المقدَمة هي معلومات صحيحة وكاملة في حدود المعلومات الصحيحة المتوافِرة لديهم، وأن هذه المعلومات لم ولن تتضمن بحسب علمهم معلومات غير صحيحة بقصد الإخلال بمصالح أي أطراف أخرى بالتحقيق، وأنهم يتحملون بذلك التبعات الجزائية لمخالفة ذلك وفقاً لأنظمة المملكة ذات العلاقة، كما يتعهد الطرف المعني أو من ينوب عنه وممثلوه بالسماح للهيئة بالاحتفاظ بالمعلومات المقدَمة في التحقيق بما فيها المعلومات الورقية والإلكترونية السرية وغير السرية، سواءً كانت صوراً ضوئية أو أصلية للفترة التي تراها الهيئة مناسبة والتي لا تقل عن فترة فرض التدابير.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، المادة (9)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المعالجات-التجاريه-في-التجاره-الدوليه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية