اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة ٦
المادة 6
1- خلال فترة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً من تاريخ قبول طلب الشكوى مستنديًا وتسجيلها في سجل الشكاوى، تدرس الإدارة مدى دقة وكفاية الأدلة المقدمة في الشكوى لتحديد مدى وجود أدلة كافية تبرر البدء بالتحقيق، وتتخذ الإدارة قرارها بشأن الشكوى.2- تبحث الإدارة الأدلة المقدمة في الشكوى على وجود الإغراق أو الدعم المخصص والضرر في وقت متزامن لتحديد قرارها بالتوصية ببدء التحقيق أو اتخاذها قراراً برفض الشكوى.3- عندما تتوصل الإدارة إلى وجود أدلة كافية بالشكوى تبرر بدء التحقيق، ترفع تقريرها للمحافظ بالتوصية ببدء التحقيق.4- تشعر الهيئة حكومات الدول المصدرة المعنيَّة في الشكوى بتلقيها شكوى مُؤيدَة مستنديَّا بعد قبول الإدارة لطلب شكوى مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية وتسجيلها وقبل اتخاذ المحافظ قراره ببدء التحقيق.5- في تحقيقات التدابير التعويضية، تقوم الهيئة في الإشعار المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة، بدعوة حكومات الدول المصدرة المعنيَّة لإجراء مشاورات بهدف توضيح الادعاءات بالشكوى ومحاولة التوصل إلى حل متبادل تقبله الأطراف المشاركة في المشاورات، وتتيح الهيئة لحكومات الدول المصدرة المعنيَّة فرصة مناسبة لإجراء هذه المشاورات، والاطلاع على المعلومات غير السرية المرتبطة بالادعاءات، سواءً قبل اتخاذ القرار ببدء التحقيق أو خلال سير التحقيق -وقبل اتخاذ القرارات الأولية أو النهائية- وذلك للتوصل إلى حلول يقبلها الأطراف، ولا تمنع أو تعطل إتاحة الفرصة لإجراء المشاورات من قيام الهيئة ببدء التحقيق أو التوصل إلى نتائج أولية أو نهائية أو تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية طبقاً لأحكام النظام واللائحة.6- عند توصل الإدارة إلى عدم وجود أدلة كافية تبرر بدء التحقيق، تصدر قراراً مسبباً برفض الشكوى وتشطبها من السجلات، وتشعر الشاكي بقرارها المسبَّب.7- تُرفَض الشكوى أو يتم إنهاء التحقيق بالنسبة للدولة المصدِّرة التي يتبين أن حجم وارداتها الموجهة إلى المملكة الفعلية أو المحتملة المغرقة أو التي تتلقى دعماً مخصصاً من المنتَج محل الشكوى أو الخاضع للتحقيق يقل عن ثلاثة في المائة من إجمالي واردات المملكة من هذا المنتَج، ما لم يكن مجموع نسبة واردات الدول المصدِّرة المعنيَّة بالتحقيق -التي يقل كل منها عن ثلاثة في المائة- تمثل مجتمعة أكثر من سبعة في المائة من إجمالي واردات المملكة من هذا المنتَج، أو عندما يكون هامش الإغراق لهذه الدولة يقل عن اثنين في المائة، أو أن مقدار الدعم يقل عن واحد في المائة بحسب القيمة، أو عندما يكون حجم الضرر من هذه الدولة يمكن تجاهله.8- لا تُصدِر الهيئة الإعلان العام عن تلقي الإدارة الشكوى قبل صدور قرار المحافظ ببدء التحقيق.9- للشاكي أو من يمثله سحب طلب الشكوى قبل اتخاذ قرار بدء التحقيق، وللصناعة المحلية أو من يمثلها طلب إنهاء التحقيق قبل اعتماد المحافظ نتائج التحقيق النهائية، وفي هذه الحالات يجوز بقرار من المحافظ سحب وشطب الشكوى من سجلات الإدارة أو إنهاء التحقيق إلا في حال فرض تدابير مؤقتة، فيصدر القرار بشأن الإنهاء من الرئيس.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، المادة (6)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المعالجات-التجاريه-في-التجاره-الدوليه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.