اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة ٥٨
المادة 58
تُراعي الهيئة في الإشعارات التي تقوم بها متطلبات عدم الكشف عن أية معلومات سرية قد يؤدي الكشف عنها إلى مخالفة الأنظمة واللوائح أو إلى ما يتعارض مع المصلحة العامة أو المساس بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات عامة أو خاصة. الفصـل السـابع عشـر: أحكـام ختاميـةالمادة التاسعة والخمسون:1- عند تطبيق أحكام الفقرة (7) من المادة (السادسة) من اللائحة في شأن دولة نامية عضو بالمنظمة خاضعة لتحقيق تدابير تعويضية، تُرفض الشكوى أو يُنهى التحقيق بالنسبة لهذه الدولة التي يتبيّن أن حجم وارداتها الموجهة إلى المملكة من المنتج محل الشكوى أو الخاضع للتحقيق –التي تتلقى الدعم المخصَص– يقل نسبته عن أربعة في المائة من إجمالي واردات المملكة من هذا المنتَج، ما لم يكن مجموع نسبة واردات الدول النامية الأعضاء المصدِّرة المعنية بالتحقيق -التي يقل كل منها عن أربعة في المائة- تمثل مجتمعة أكثر من تسعة في المائة من إجمالي واردات المملكة من هذا المنتَج، أو عندما يكون مقدار الدعم لهذه الدولة لا يزيد على اثنين في المائة من القيمة المحسوبة لكل وحدة.2- في تحقيقات التدابير الوقائية، لا تُطبق التدابير الوقائية على منتَج ذي منشأ دولة نامية عضو بالمنظمة طالما كان حجم واردات هذه الدولة إلى المملكة من هذا المنتَج الخاضع للتدبير لا يزيد على نسبة ثلاثة في المائة من إجمالي حجم واردات المنتج الخاضع للتحقيق، وبشرط أن لا تمثل نسبة واردات الدول النامية الأعضاء -التي لا يزيد كل منها على نسبة ثلاثة في المائة– مجتمعة أكثر من تسعة في المائة من إجمالي واردات المملكة من المنتَج الخاضع للتحقيق، وتُشعِر الهيئة لجنة الوقاية فوراً بأي قرار يُتخذ بناءً على هذه الفقرة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، المادة (58)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المعالجات-التجاريه-في-التجاره-الدوليه/art/58
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.