اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة ٥٣
المادة 53
1- إذا قررت الإدارة إجراء زيارات تحَقُق ميدانية، فيتم إجراؤها -في أغلب الحالات- بعد استلام الإدارة لإجابات الأطراف المعنيّة على قوائم الأسئلة، ولا يمنع ذلك الإدارة من إجراء زيارات تحَقُق ميدانية في مواعيد قبل ذلك بشرط تحقق شروط المادة (الثانية والخمسين) من اللائحة.2- إذا ضمَّت الإدارة أعضاء غير حكوميين بفريق زيارة التحَقُق الميدانية، فيجب أن تُشعِر الهيئة بذلك الطرف المعني وسلطات الدول الأجنبية المزمَع زيارتها، وأن يخضع العضو غير الحكومي لاشتراطات حماية المعلومات السرية.3- للإدارة في سبيل العمل على نجاح زيارة التحقق الميدانية أن تتبادل الأسئلة والإجابات عليها من الطرف المعني المزمَع زيارته قبل تاريخ إجراء الزيارة. الفصـل السـادس عشـر: المشاورات في تحقيقات التدابير الوقائية وإشعارات لجنة الوقاية بالمنظمةالمادة الرابعة والخمسون:1- بموجب الفقرة (4) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، تُشعِر الهيئة لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية فورًا عند حدوث أي من الآتي:أ- بدء التحقيق في الضرر الجسيم أو التهديد بالضرر الجسيم وأسباب ذلك. ب- التوصل إلى وجود ضرر جسيم أو التهديد بالضرر الجسيم بسبب الزيادة في الواردات. ج- اتخاذ قرار بفرض تدابير وقائية أو تمديده.2- عندما تتوصل الهيئة إلى التوصية بفرض تدبير وقائي أو تمديده، تقدم الإشعارات بناءً على البندين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تحتوي على جميع المعلومات الجوهرية وثيقة الصلة بما في ذلك:أ- الأدلة على وجود الضرر الجسيم أو التهديد به الناتج عن الزيادة في الواردات. ب- وصفاً دقيقاً للمنتَج الخاضع للتحقيق. ج- التدبير المقترح تطبيقه وتاريخ نفاذ تطبيقه. د- فترة تطبيق التدابير المتوقَعة وخطوات تحريره التدريجي. هـ- في حال تمديد التدابير، تُقدَّم أدلة على تكيُّف الصناعة المحلية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، المادة (53)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المعالجات-التجاريه-في-التجاره-الدوليه/art/53
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.