اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة ٢
المادة 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تهدف اللائحة إلى تنظيم ما يلزم من أحكام لقيام الهيئة بمهامها فيما يتعلق بتقديم طلبات الشكاوى وطلبات المراجعات ومباشرة التحقيقات والمراجعات، وغير ذلك من أحكام مُحالة لها من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) بتاريخ 29 /4/ 1444 هـ، والأحكام المرتبطة بالمعالجات التجارية في اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية المعتمدة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 21 /9/ 1426 هـ بشأن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. الفصـل الثانـي: الشكـوىالمادة الثالثة:1- باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من اللائحة، لا يبدأ تحقيق مكافحة الإغراق أو تحقيق التدابير التعويضية أو تحقيق التدابير الوقائية إلا بناءً على تلقي الإدارة للشكوى.2- فور تقديم طلب شكوى وفقاً للمادة (الرابعة) و(الخامسة) من اللائحة، تسجل الإدارة الشكوى برقم خاص في سجل الشكاوى، وتصدر الإدارة قرارًا بقبول طلب الشكوى مُستنديَّا، وتشعر به الصناعة الشاكية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المعالجات-التجاريه-في-التجاره-الدوليه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.