اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة ١٥
المادة 15
1- يحدَّد سعر التصدير عادةً على أساس السعر المدفوع فعلياً أو السعر الواجب دفعه مقابل المنتَج الخاضع للتحقيق عند تصديره إلى المملكة.2- في حال عدم وجود سعر تصدير أو عندما ترى الإدارة أن سعر التصدير لا يمكن الاعتماد عليه بسبب الارتباط أو ترتيبات تعويضية بين المصدِّر والمستورد أو طرف ثالث، يجوز تحديد سعر التصدير على أساس أسعار بيع المنتج المستورد عند إعادة بيعه لأول مشترٍ مستقل، وإذا لم يعاد بيع المنتَج المستورَد إلى مشترٍ مستقل أو لم يعاد بيعه بالحالة التي استورد بها، يجوز تحديد سعر التصدير على أساس مناسب بحسب ما تراه الإدارة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، المادة (15)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المعالجات-التجاريه-في-التجاره-الدوليه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.