الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية

المادة ١٥

المادة 15

يجوز للمرخص له الاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها وفق الشروط التالية: 1- أن تضمّن اتفاقية المساهمة إمكان الاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها. 2- أن توافق الجمعية على الاقتراض. 3- ألا يتجاوز مبلغ الاقتراض نصف رأس مال المساهمة العقارية. 4- أن تخصّص الأموال المقترضة؛ لأغراض المساهمة العقارية. 5- أن تحوَّل الأموال المقترضة إلى حساب الضمان مباشرة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (15)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية