اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية
المادة ١٥
المادة 15
يجوز للمرخص له الاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها وفق الشروط التالية:
1- أن تضمّن اتفاقية المساهمة إمكان الاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها.
2- أن توافق الجمعية على الاقتراض.
3- ألا يتجاوز مبلغ الاقتراض نصف رأس مال المساهمة العقارية.
4- أن تخصّص الأموال المقترضة؛ لأغراض المساهمة العقارية.
5- أن تحوَّل الأموال المقترضة إلى حساب الضمان مباشرة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (15)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.