الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 87واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٨٧

المادة 87

يلتزم المحامي في حال صدر بحقه قرار تأديبي نهائي بالإيقاف بالآتي: 1- إبلاغ لجنة قيد وقبول المحامين بالأعمال والقضايا العالقة لديه والعقود المبرمة مع عملائه، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتسويتها مع أصحابها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال على (ستين) يوماً. 2- يقـدم المحامي بعـد انتهـاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة مـا يثبـت قيامـه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديـه، والأعمال والقضايا التي لم يقم بتسويتها، وفي حال كان شريكاً أو مساهماً في شركة مهنية فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي تم اتخاذها في الشركة بهذا الشأن، وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة. 3- إذا لم يقدم المحامي مـا يثبـت قيامـه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديـه، فللوزارة الكتابة للمحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة للإفادة عن القضايا المنظورة لديها الموكل فيها المحامي الموقوف؛ لمعالجتها. 4- إذا لم يلتزم المحامي الموقوف بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيحال إلى التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات التأديبية بشأنه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (87)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/87

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٦كل مواد النظامالمادة ٨٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية