اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ٨٥
المادة 85
1- تزود المحكمة الإدارة المختصة بنسخة من الحكم الصادر على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- يشطب اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين ويلغى ترخيصه بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين إذا حكم على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (85)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/85
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.