الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 85واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٨٥

المادة 85

1- تزود المحكمة الإدارة المختصة بنسخة من الحكم الصادر على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- يشطب اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين ويلغى ترخيصه بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين إذا حكم على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (85)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/85

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٤كل مواد النظامالمادة ٨٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية