الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 83واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٨٣

المادة 83

تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية: 1- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف. 2- وفاة المحامي أو فقدان أهليته، أو انقضاء الشخصية المعنوية للمرخص له. 3- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة قيد وقبول المحامين، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (83)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/83

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٢كل مواد النظامالمادة ٨٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية