اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ٨٣
المادة 83
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:
1- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف.
2- وفاة المحامي أو فقدان أهليته، أو انقضاء الشخصية المعنوية للمرخص له.
3- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة قيد وقبول المحامين، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (83)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/83
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.